الحر العاملي
418
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على التخصيص ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 6 - باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها بدراهم وبغلة . ( 32253 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد ابن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغنى بعضهم عن شربه أيبيع شربه ؟ قال : نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء ( 1 ) بكيل حنطة . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 32254 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة والقاسم بن محمد ، عن عبد الله بن الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم ، فاستغنى رجل منهم عن شربه ، أيبيعه بحنطة أو شعير ؟ قال : يبيعه بما شاء ، هذا مما ليس فيه شئ . ( 32255 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن قوم كانت بينهم
--> ( 2 ) تقدم في الباب 2 ، وفي الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 24 من أبواب عقد البيع . ( 3 ) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 277 / 1 . ( 1 ) في المصدر زيادة : باعه . ( 2 ) التهذيب 7 : 139 / 616 ، والاستبصار 3 : 106 / 376 . 2 - التهذيب 7 : 139 / 617 ، والاستبصار 3 : 107 / 377 . 3 - قرب الإسناد : 113 .